عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 20 من النظام الداخلي لاتحاد غرف التجارة الاردنية رقم (855) لسنة 1964

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

تحتاج بيانات التعريف إلى تحقق إضافي: سنة التشريع في رأس الملف تختلف عن سنة النشر المدرجة فيه. عُرضت بيانات الرأس كما وردت دون تصحيح افتراضي.

نص المادة

ج- المجلس التنفيذي

المادة 20 - يتكون المجلس التنفيذي من رئيس غرفة تجارةعمان (رئيسا وفي حالة غيابه ينوب عنه

نائبه في غرفة تجارة عمان

ومن اربعة اعضاء ينتخبهم مجلس الاتحاد، وتسقط العضوية بانتهاء مدة العضو بمجلس ادارة

الغرفة التي ينتمي اليها او باستقالته

وفي كلتا هاتين الحالتين ينتخب مجلس الاتحاد عضوا مكانه في اول جلسة يعقدها.

تحتاج بيانات التعريف إلى تحقق إضافي: سنة التشريع في رأس الملف تختلف عن سنة النشر المدرجة فيه. عُرضت بيانات الرأس كما وردت دون تصحيح افتراضي.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.