المادة 28 من النظام الداخلي لاتحاد غرف التجارة الاردنية رقم (855) لسنة 1964
النظام الداخلي لاتحاد غرف التجارة الاردنية رقم (855) لسنة 1964
تحتاج بيانات التعريف إلى تحقق إضافي: سنة التشريع في رأس الملف تختلف عن سنة النشر المدرجة فيه. عُرضت بيانات الرأس كما وردت دون تصحيح افتراضي.
نص المادة
احكام متفرقة
المادة 28 -
يجوز لمجلس الاتحاد تعديل هذا النظام بقرار يصدره ممثلو ما لا يقل عن ثلثي ممثلي الغرف
التجارية المشتركة في الاتحاد
على ان يقترن هذا التعديل بموافقة وزير الاقتصاد.
تحتاج بيانات التعريف إلى تحقق إضافي: سنة التشريع في رأس الملف تختلف عن سنة النشر المدرجة فيه. عُرضت بيانات الرأس كما وردت دون تصحيح افتراضي.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
