عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 9 من تعليمات الاسهم القابلة للاسترداد للشركات المساهمة الخاصة — 2020

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- على الشركة عند اصدار الأسهم تزويد المراقب بأسماء حاملي هذه الأسهم ومقدارها.

ب- على الشركة إنشاء حساب خاص لتمويل الاسترداد يسمى ( احتياطي خاص بالاسترداد) .

جـ- لا يجوز استرداد الاسهم اذا كانت محجوزة أو مرهونة إلا بموافقة الجهة التي اوقعت الحجز أو

الدائن المرتهن على ذلك.

د- تؤول الأسهم مثقلة بحق الاسترداد في حال وفاة حاملها الى الورثة، ويجوز ان يؤول حق الورثة

على المقابل النقدي في حال اشترط النظام الأساسي للشركة ذلك.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.