المادة 12 من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014
قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014
مرجع تاريخي: تنص المادة 52 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022 على إلغاء هذا القانون، مع أحكام انتقالية للأنظمة والتعليمات والقرارات.
نص المادة
أ- تخفض الضريبة العامة المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات على
السلع والخدمات التي تقوم المؤسسة المسجلة بشرائها أو استيرادها لغايات ممارسة نشاطها
الاقتصادي داخل المناطق التنموية لنسبة (الصفر) دون التزام المؤسسة المسجلة بتقديم أي
كفالة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بهذا الخصوص.
ب- لمزودي البضائع المسجلين بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات في المملكة
الحق في طلب رد الضريبة العامة على المبيعات التي سبق دفعها على السلع المباعة إلى
المؤسسات المسجلة في المنطقة التنموية .
ج- تخضع للضريبة العامة على المبيعات السلع والخدمات التي يكون منشؤها في المنطقة
التنموية والتي يتم بيعها إلى باقي مناطق المملكة.
( د- يتم استيفاء ضريبة مبيعات بنسبة 7 ) من قيمة بيع الخدمات التي يتم تحديدها بموجب %
النظام الصادر لهذه الغاية وذلك عند بيعها للاستهلاك في المنطقة التنموية.
هـ- تخضع مبيعات السلع الخاضعة للضريبة الخاصة بما فيها المركبات والتبغ ومصنوعاته
والمشروبات الكحولية والمسكرات والجعة عند بيعها للاستهلاك في المنطقة التنموية لضريبة
المبيعات والرسوم الجمركية التي يتم تقاضيها في المملكة.
و- تخضع للضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية السلع المستهلكة داخل المناطق
التنموية أو المناطق الحرة ما لم يكن استهلاكها قد تم لغايات ممارسة المؤسسات المسجلة
لأنشطتها الاقتصادية.
ز- على الرغم مما ورد في الفقرة (هـ) من هذه المادة ، تعفى من ضريبة المبيعات الرافعات
الشوكية والسيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر بمن فيهم السائق والمباعة إلى
المؤسسة المسجلة لغايات نقل العمال من والى منشآت عمل هذه المؤسسة في المناطق
التنموية أو المناطق الحرة، ويتم تنظيم أسس هذا الإعفاء وشروطه بموجب النظام الصادر
لهذه الغاية.
ح- تحدد الأحكام والإجراءات وأسس الرقابة وكيفية تحصيل ضريبة المبيعات وردها في المنطقة
التنموية المنصوص عليها في هذه المادة بمقتضى النظام الصادر لهذه الغاية.
ط- إذا تبين أن السلع أو الخدمات المذكورة في هذه المادة كلها أو بعضها قد تم بيعها أو التنازل
عنها أو التصرف فيها خلافا لأحكام هذه المادة، أو استعملت في غير النشاط الاقتصادي أو في
غير الأغراض التي تم منح الإعفاء من اجلها، فعلى المؤسسة المسجلة دفع الضرائب والرسوم
المتحققة وفق أحكام التشريعات النافذة بالإضافة إلى الغرامات المنصوص عليها في تلك
التشريعات.
ي- تخضع الخدمات المؤداة من مؤسسات مسجلة في المناطق الحرة إلى ضريبة مبيعات بنسبة
(الصفر) عند بيعها للاستهلاك في المنطقة الحرة.
مرجع تاريخي: تنص المادة 52 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022 على إلغاء هذا القانون، مع أحكام انتقالية للأنظمة والتعليمات والقرارات.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
