المادة 20 من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014
قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014
مرجع تاريخي: تنص المادة 52 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022 على إلغاء هذا القانون، مع أحكام انتقالية للأنظمة والتعليمات والقرارات.
نص المادة
أ- تنشأ هيئة تسمى (هيئة الاستثمار) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها
بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة
لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق
التقاضي وان تنيب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر توكله
لهذه الغاية.
ب- يكون مقر الهيئة في عمان ولها إنشاء مكاتب داخل المملكة أو خارجها.
ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ترتبط الهيئة برئيس الوزراء.
مرجع تاريخي: تنص المادة 52 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022 على إلغاء هذا القانون، مع أحكام انتقالية للأنظمة والتعليمات والقرارات.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
