المادة 29 من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014
قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014
مرجع تاريخي: تنص المادة 52 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022 على إلغاء هذا القانون، مع أحكام انتقالية للأنظمة والتعليمات والقرارات.
نص المادة
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز لأي مؤسسة مسجلة في المنطقة التنموية
والمنطقة الحرة ممارسة النشاط الاقتصادي الذي رخصت من اجله وفقاً لإحكام هذا القانون
والأنظمة الصادرة بمقتضاه والعقد المبرم مع المطور الرئيسي، وذلك باستثناء ما يتم حظره او
تقييد ممارسته فيها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
ب- يتمتع المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة بجميع
الحقوق اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي بما في ذلك:-
1 - القيام بجميع التصرفات المتعلقة ببيع وشراء واستئجار وتأجير وإدارة ونقل ملكية أي ارض أو
منشآت داخل حدود المناطق التنموية والمناطق الحرة وذلك بما يتفق وأحكام هذا القانون على
أن لا يتعارض مع التشريعات الناظمة لملكية الأراضي في المملكة.
2 - جميع أنواع التسهيلات والإعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات
الصادرة بمقتضاه ودون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات أخرى من أي نوع كان للتمتع بهذه
التسهيلات والإعفاءات.
3 - التعاقد مع الموظفين والعمال وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة
. بمقتضاه
مرجع تاريخي: تنص المادة 52 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022 على إلغاء هذا القانون، مع أحكام انتقالية للأنظمة والتعليمات والقرارات.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
