عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 38 من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

مرجع تاريخي: تنص المادة 52 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022 على إلغاء هذا القانون، مع أحكام انتقالية للأنظمة والتعليمات والقرارات.

نص المادة

تتولى الهيئة جميع الشؤون والصلاحيات المرتبطة بالمناطق التنموية والمناطق الحرة، بما في

ذلك ما يلي:

أ- تسجيل الشخص الذي يرغب في ممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة التنموية وفق

أحكام هذا القانون.

ب- تأسيس وتسجيل الشخص في المنطقة الحرة لممارسة النشاط الاقتصادي داخلها أو خارج

المملكة وفق أحكام هذا القانون والنظام الصادر لهذه الغاية .

ج- إصدار جميع أنواع التراخيص والشهادات التي تتعلق بممارسة الأنشطة الاقتصادية في

المنطقة التنموية والمنطقة الحرة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة

بمقتضاه.

د- تحصيل الرسوم والضرائب والعوائد والغرامات المستوفاة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة

الصادرة بمقتضاه أو بمقتضى التشريعات السارية في المناطق التنموية أو المناطق الحرة

وتحديد بدل الخدمات وكيفية استيفائه ويستثنى من ذلك الرسوم الجمركية وضريبتي الدخل

. والمبيعات

هـ- استملاك الأراضي والعقارات اللازمة لتنمية المنطقة التنموية والمنطقة الحرة وفقا لأحكام

قانون الاستملاك.

مرجع تاريخي: تنص المادة 52 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022 على إلغاء هذا القانون، مع أحكام انتقالية للأنظمة والتعليمات والقرارات.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.