المادة 40 من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014
قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014
مرجع تاريخي: تنص المادة 52 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022 على إلغاء هذا القانون، مع أحكام انتقالية للأنظمة والتعليمات والقرارات.
نص المادة
أ- للهيئة الحق في بيع أو إتلاف أو مصادرة أو تملك المواد والبضائع التي يتم التخلي عنها أو
تركها بدون مطالبة في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة على أن يتم تحديد الأسس
والقواعد والاجراءات المتعلقة بذلك بموجب تعليمات تصدرها الهيئة ويتم نشرها في الجريدة
الرسمية.
ب- للهيئة تكليف المطور الرئيسي بتنفيذ أي من الأحكام الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
مرجع تاريخي: تنص المادة 52 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022 على إلغاء هذا القانون، مع أحكام انتقالية للأنظمة والتعليمات والقرارات.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
