عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 10 من قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

على الرغم مما ورد في قانون ضريبة الدخل، يتم الإعفاء من ضريبة الدخل المستحقة أو

( تخفيضها بنسبة لا تقل عن 30 % ) على الأنشطة الاقتصادية في المناطق الأقل نمواً في

( المملكة أو المشاريع التي تشغل 250 ) ( أردنيا على الأقل، ولمدة 5 ) سنوات من تاريخ التشغيل

الفعلي حدا أعلى، وتحدد الأحكام المتعلقة بذلك

بمقتضى نظام يتضمن ما يلي:-

أ- الأنشطة الاقتصادية التي تتمتع بالإعفاء من ضريبة الدخل.

ب- الانشطة الاقتصادية التي تتمتع بالتخفيض من ضريبة الدخل ونسب التخفيض لكل منها .

ج- أسس ومعايير وشروط ومدد التمتع بالإعفاء أو التخفيض من ضريبة الدخل .

د- الأنشطة الاقتصادية المستثناة من الإعفاء أو التخفيض من ضريبة الدخل.

هـ- تحديد المناطق الأقل نموا في المملكة لغايات التمتع بالإعفاء أو التخفيض من ضريبة

الدخل عند ممارسة النشاط الاقتصادي فيها.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.