عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 15 من قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- إذا تم تعديل أو تغيير الأحكام التشريعية أو التنظيمية ونجم عن ذلك التعديل أو التغيير أثر

سلبي على المستثمر الذي تبلغ استثماراته في مشروع واحد خمسة ملايين دينار فأكثر أو قام

بتوظيف مائتين وخمسين اردنياً فأكثر فيحق له المطالبة بعدم تطبيق تلك الاحكام في

مواجهته ولمدة سبع سنوات من تاريخ تحقيقه لأي من هذين الشرطين.

ب- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، على المستثمر توجيه إخطار خطي للوزارة

خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ اجراء التعديل أو التغيير التشريعي او التنظيمي يتضمن

ما يلي:-

1 - مضمون التعديل أو التغيير التشريعي أو التنظيمي والأثر السلبي الذي لحق او سيلحق به نتيجة

. لذلك

2 - إرفاق الوثائق التي تثبت تحقيقه للشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

3 - طلب عدم تطبيق أحكام التعديل أو التغيير التشريعي . أو التنظيمي عليه

( ج- على الوزارة خلال 20 ) يوم عمل من تاريخ استلام الإخطار المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه

المادة دراسة الطلب والتوصية لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

د- لمجلس الوزراء اتخاذ قرار بعدم تطبيق التعديل او التغيير التشريعي او التنظيمي او أي منها

على المستثمر.

هـ- تُعلم الوزارة المستثمر والجهة الرسمية المعنية بقرار مجلس الوزراء.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.