عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 2 من قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه

مالم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة : وزارة الاستثمار.

الوزير : وزير الاستثمار.

المجلس : مجلس الاستثمار المشكل بمقتضى احكام هذا القانون.

إنشاء نشاط اقتصادي في المملكة بما في ذلك التملك

الاستثمار :

أو المشاركة أو التطوير أو التوسعة.

أي نشاط صناعي أو تجاري أو زراعي او خدمي

النشاط أو سياحي أو تكنولوجيا معلومات أو صناعة إبداعية ولا يشمل

:

الاقتصادي المصرفية أو الصيرفة أو النشاطات المهنية المنظمة بموجب

تشريعات خاصة.

الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

الشخص الذي يستثمر في المملكة في نشاط اقتصادي وفق أحكام

المستثمر : القانون، سواء كان مستثمرا أردنياً

أو غير أردني.

التصريح أو الموافقة أو الإذن أو الترخيص الصادر عن الجهة الرسمية

الرخصة :

لأي شخص للسماح له بمزاولة نشاط اقتصادي معين.

أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو أمانة عمان أو بلدية أو سلطة أو

الجهة الرسمية :

مؤسسة رسمية عامة.

الأموال المنقولة وغير المنقولة سواء أكانت مادية

الأصول :

أو معنوية المستثمرة في النشاط الاقتصادي.

لجنة الحوافز اللجنة الوزارية للحوافز والإعفاءات المشكلة بمقتضى أحكام المادة

:

والإعفاءات ( 12 ) من هذا القانون.

اللجنة المشكلة بقرار من الوزير بمقتضى أحكام

لجنة التظلمات :

( المادة 44 ) من هذا القانون.

المنطقة : المنطقة التنموية والمنطقة الحرة.

المنطقة أي منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة

:

التنموية يتم اعلانها منطقة تنموية وفقا لأحكام هذا القانون .

جزء من أراضي المملكة محدد ومسور بحاجز فاصل يخصص لغايات

ممارسة الانشطة الاقتصادية بما فيها تخزين السلع ويعتبر خارج النطاق

المنطقة الحرة :

الجمركي وتعامل السلع والانشطة الاقتصادية داخله على انها خارج

المملكة لغايات تطبيق احكام هذا القانون .

الشخص الاعتباري الذي يتولى ادارة المنطقة وتطويرها بموجب

المطور الرئيسي :

اتفاقية التطوير وأحكام هذا القانون .

المؤسسة الشخص الذي يتم تسجيله لدى الوزارة لممارسة النشاط الاقتصادي

:

المسجلة في المنطقة وفقا لأحكام هذا القانون.

اتفاقية تبرم بين الوزارة والمطور الرئيسي لإدارة المنطقة وتطويرها

اتفاقية التطوير :

وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

الخدمة الخدمات المقدمة للأنشطة الاقتصادية من الجهة الرسمية بما في

الاستثمارية : ذلك خدمات التسجيل والترخيص من موقع واحد متضمنا المنصات

الشاملة الالكترونية.

الصندوق الذي يتم انشاؤه وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الصادر

صندوق الاستثمار :

بمقتضاه .

صندوق الاستثمار

: الصندوق المنشأ وفقاً لأحكام قانون الأوراق المالية.

المشترك

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.