المادة 23 من قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022
قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022
نص المادة
أ-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يشكل الوزير في المنطقة اللجان التي تمارس صلاحيات
مجلس التنظيم الأعلى وصلاحيات اللجان المحلية و اللوائية على ان تكون اللجنة التي تمارس
صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى برئاسة الوزير.
ب- تمارس الوزارة داخل حدود المنطقة المهام والصلاحيات التالية :-
1 - صلاحيات المجلس البلدي والجهات الأخرى المنصوص عليها في التشريعات النافذة ويمارس
. الوزير صلاحيات رئيس المجلس البلدي
2 - تنظيم المنطقة وفقاً لأحكام هذا الفصل والأنظمة الصادرة لتنفيذه ومنح الرخص
. التنظيمية والمهنية اللازمة لمن يرغب بممارسة نشاط اقتصادي فيها
3 - تأسيس وتسجيل الشخص في المنطقة الحرة لممارسة النشاط الاقتصادي داخل المملكة
. وخارجها وفق نظام
4 - تسجيل المؤسسة المسجلة وتجديد تسجيلها وتعليقه وإلغاؤه وفق نظام.
5 - بيع أو مصادرة أو إتلاف أو تملك المواد والبضائع التي تم التخلي عنها أو تركها دون مطالبة
. في المنطقة وفقاً لأسس وإجراءات تحدد بموجب تعليمات
6 - حماية البيئة ومصادر المياه والموارد الطبيعية والتنوع الحيوي بما ينسجم مع التشريعات
. النافذة
7 - استملاك الأراضي والعقارات اللازمة لتطوير المنطقة وفقاً لأحكام قانون الملكية العقارية.
8 . - مراقبة تنفيذ تطوير المنطقة
9 - تحصيل الرسوم والعوائد والغرامات المحددة بمقتضى الأنظمة الصادرة لتنفيذ أحكام هذا
. الفصل أو بمقتضى التشريعات النافذة في المنطقة وتحديد بدل الخدمات وكيفية استيفائه
ج- يكون للوزارة حق منح الوصول للخدمات العامة بالتنسيق مع مقدميها والمطور الرئيسي.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
