المادة 25 من قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022
قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022
نص المادة
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز لأي مؤسسة مسجلة في المنطقة ممارسة النشاط
الاقتصادي الذي رخصت من أجله وفقا لأحكام هذا الفصل والانظمة الصادرة لتنفيذه واتفاقية
التطوير وذلك باستثناء ما يتم حظره او تقييد ممارسته في المنطقة بمقتضى نظام.
ب- يتمتع المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة في المنطقة بكافة الحقوق اللازمة لممارسة
النشاط الاقتصادي بما في ذلك:-
1 - القيام بكافة التصرفات المتعلقة ببيع وشراء واستئجار وتأجير وادارة ونقل ملكية أي أرض أو
منشآت داخل حدود المنطقة وذلك بما يتفق واحكام هذا الفصل على ان لا يتعارض مع
التشريعات الناظمة لملكية الاراضي في المملكة.
2 - كافة أنواع التسهيلات والإعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا الفصل والانظمة والتعليمات
. الصادرة لتنفيذه
3 - التعاقد مع الموظفين والعمال وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة لتنفيذ أحكام هذا الفصل.
4 - . التعاقد لإدارة العقارات الواقعة ضمن المنطقة
5 - أي حقوق ومزايا أخرى يمنحها هذا الفصل والأنظمة الصادرة لتنفيذه أو أي قانون آخر للمؤسسة
. المسجلة
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
