عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 40 من قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

( مع مراعاة المادة 43 ) من هذا القانون، تلتزم الجهة الرسمية بما يلي :-

أ - تحديد كافة متطلبات الرخصة ونشرها بشكل واضح يسهل الاطلاع عليها وتزويد الوزارة بنسخة

عنها ولا يجوز فرض متطلبات أخرى خلافا لأحكام هذا القانون.

ب - تصنيف الرخص وتحديد متطلباتها وشروط كل منها بما فيها الرخص التي تمنح عند تقديم

الطلب ويتم التدقيق عليها لاحقاً من الجهة الرسمية.

ج - تحديد المدة اللازمة لمنح الرخصة وإجراءاتها وفي حال عدم تحديد المدة يجب أن لا تزيد مدة

منح الرخصة على ( 15 ) يوم عمل من تاريخ استكمال المتطلبات القانونية لمنح الرخصة.

د - اتخاذ قرارها بمنح الرخصة أو رفضها خلال المدة المحددة على أن يكون قرارها بالرفض مسببا.

هـ- تحديد مدة سريان الرخصة وفقا لتشريعاتها ويجوز أن تكون مدة سريانها سنة أو أكثر بناء على

طلب صاحب العلاقة مع مراعاة استيفاء الرسوم المفروضة على ذلك.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.