عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 42 من قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- تقوم الوزارة وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون بإعداد دليل للترخيص يتضمن

الشروط والإجراءات والمتطلبات والمدد القانونية لإصدار الرخصة وفقاً للتشريعات النافذة التي

تطبقها الجهات الرسمية وذلك وفقاً للنموذج المعتمد في الوزارة لهذه الغاية على ان ينشر

على موقع الوزارة الإلكتروني ، وعلى الجهات الرسمية تزويد الوزارة بالبيانات التي تطلبها

( واللازمة لإعداد دليل الترخيص خلال 15 ) يوم عمل من تاريخ تسلمها طلباً بذلك من الوزارة.

ب- تقوم الوزارة بعرض مسودة دليل الترخيص على الجهات الرسمية للاطلاع عليها وإبداء

( ملاحظاتها، وفي حال لم تزود أي جهة رسمية الوزارة بملاحظاتها خلال 20 ) يوم عمل من تاريخ

تسلمها مسودة الدليل المذكور يعد ذلك موافقة منها على ما ورد فيه.

ج - تقوم الوزارة وبشكل سنوي أو كلما دعت الحاجة بمراجعة دليل الترخيص وتحديث بياناته في

ضوء التعديلات التي تطرأ على التشريعات النافذة على أن تتبع في أي تحديث أو تعديل على

دليل الترخيص الإجراءات نفسها الواردة في هذه المادة لاعتماده.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.