حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 10 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
نص المادة
الفصل الثالث
في تسجيل السفن وقيد الحقوق
( المادة 10 )
يتخذ دفتر للتسجيل في ميناء العقبة.
كل صحيفة من هذا السجل ترقم وتوقع ورقمها يكون الرقم التسجيلي للمركب الذي تحبس
الصحيفة عليه دون سواه.
تعرف السفينة باسم الميناء الذي يكون لصاحبها فيه موطن حقيقي او موطن مختار.
تسجل السفن التي تخص الدوائر الرسمية ( الجمرك ، الشرطة ، مصلحة الحجر الصحي والدولة
الخ.......) في ميناء العقبة
ايضا.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
