حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 105 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
نص المادة
يفصل رئيس المحكمة البدائية على وجه الاستعجال بأمر مبلغ الكفالة المطلوب تأديته من قبل
مالك السفينة ليتمكن من التفرع
بحصر المسئولية لمالك السفينة في كل وقت ان يوقف عن نفسه الملاحقات بايداعه المبلغ
الذي يتسع له مدى مسئوليته.
والمبلغ المودع يحدد بسعر القطع يوم الدفع وهو معد لابقاء حقوق الدائنين الذين يسري عليهم
حصر المسئولية.
يجري التوزيع على الدائنين وفقاً للقوانين السارية المفعول.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
