عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 105 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

يفصل رئيس المحكمة البدائية على وجه الاستعجال بأمر مبلغ الكفالة المطلوب تأديته من قبل

مالك السفينة ليتمكن من التفرع

بحصر المسئولية لمالك السفينة في كل وقت ان يوقف عن نفسه الملاحقات بايداعه المبلغ

الذي يتسع له مدى مسئوليته.

والمبلغ المودع يحدد بسعر القطع يوم الدفع وهو معد لابقاء حقوق الدائنين الذين يسري عليهم

حصر المسئولية.

يجري التوزيع على الدائنين وفقاً للقوانين السارية المفعول.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.