المادة 118 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
نص المادة
في كل السفن خلا ما كان منها معدا للنزهة ( يخت ) على الربان ان يتخذ دفتر يومية برقم
صفحاته ويوقعها مدير عام دائرة
الميناء.
ويذكر في دفتر اليومية بامانة كل الحوادث الطارئة وكل القرارات المتخذة اثناء السفر وقائمة
بالواردات والنفقات المتعلقة
بالسفينة والملاحظات اليومية فيما يختص بحالة الجو والبحر وبيان المخالفات التي يرتكبها
مستخدمو السفينة والعقوبات
التأديبية المحكوم بها والولادات والوفيات التي قد تحدث على متن السفينة.
وفيما عدا ذلك في البواخر والسفن ذات المحرك دفتر يومي للآلة المحركة ( الماكينة ) تذكر فيه
كمية المحروقات المأخوذة
عند السفر واستهلاك السفينة اليومي وكل ما يختص بسير الآلة المحركة وخدمتها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
