عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 123 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

اذا طرأت حاجة ملحة اثناء السفر فللربان بعد حصوله على اجازة يعطيها في الاردن رئيس

المحكمة البدائية وفي الخارج القنصل

الاردني اذا وجد والا فبعد حصوله على موافقة قاضي المحل ان يقترض بضمانة جرم السفينة

واجرتها واذا لم يكفيا فبضمانة

الحمولة ايضا.

واذا تعذر عليه الاقتراض فله بعد حصوله على الاجازات نفسها ان يبيع بضائع بقدر المبلغ الضروري

المقرر.

وعلى مجهز السفينة او ربانها الذي يمثله ان يحاسب اصحاب البضائع المبيعة بقيمتها بحسب

السعر الرائج او المقدر لبضائع

من النوع عينه والكمية نفسها في مكان الاستلام وفي وقت وصول السفينة.

وللواسقين او اصحاب الحقوق ان يعارضوا في رهن بضائعهم او بيعها وان يطالبوا بتفريغها

على ان يدفعوا اجرتها كاملة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.