عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 136 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

على مجهز السفينة ان لا يستخدم الا ملاحين اردنيين للملاحة والصيد في المياه الاقليمية.

اما للاسفار البعيدة فيجب ان يستخدم صاحب السفينة لغاية الخمس من الملاحين الاردنيين اذا

امكن.

واما فيما يختص بالعمال الفنيين فلمجهز السفينة ان يستخدم في حالة الضرورة ربابنة او ضباطاً

او عمالا ميكانيكيين

اجانب يثبتون حصولهم على اجازت او شهادات تعادل على الاقل الاجازات والشهادات التي

تطلبها السلطات الاردنية المختصة

من الربابنة او الضباط او العمال الميكانيكيين الاردنيين.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.