عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 146 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

ان اجر الملاحين وارباحهم لا تقبل الحجز ولا يمكن التنازل عنها الا للاسباب التالية ولغاية الربع:

بسبب دين للدولة.

وبسبب ديون ناشئة عن تقديم الغذاء او الكساء او المسكن.

وبسبب دين لمجهز السفينة من جراء دفع غير مستوجب يحصل لدى تسديد اجرة سابقة او من

جراء سلفة او دفعة غير مستوجبتين

او عطل وضرر.

وبسبب دين مستوجب تنفيذاً لحكم قطعي.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.