عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 155 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

الفصل السادس

في الرد الى الوطن

( المادة 155 )

على مجهز السفينة ان يرد الى الوطن الملاحين الذين ينقلون اثناء السفر الى اليابسة لاي سبب

كان خلا من كان منهم قد

نقل اليها بسبب مشروع بناء على امر السلطة الاجنبية ، او لسبب جرح او مرض لا يمتان بصلة

الى خدمة السفينة و لا يمكن

تأمين مداواتهما على متنها ، وفي حالة فسخ عقد الاستخدام بالتراضي تكون نفقات الرد الى

الوطن على عاتق الجهة التي

تعينها اتفاقية الفسخ هذه وفيما يختص بالملاحين الاجانب يقتصر حقهم بالرد ، على اعادتهم

الى الميناء الذي استخدموا

فيه ، ما لم يكن قد اشترط ان يعاد الملاح الى ميناء العقبة.

ان الحق بالرد الى الوطن يشمل المسكن والغذاء فضلا عن النقل.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.