المادة 164 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
نص المادة
اذا تعذرت ، لسبب قوة قاهرة ، مواصلة السفر بعد الشروع به فتدفع للملاحين المستخدمين
مشاهرة او بالسفرة اجرهم حتى
يوم انقطاع عملهم.
واذا كان الملاحون مستخدمين بحصة من اجرة السفينة او من الربح فتحق لهم الحصة المحددة
في العقد من الربح او من اجرة
السفينة الحاصلين من جراء القيام ببعض السفرة.
واذا ضبطت السفينة او غرقت او اعلن عدم صلاحها للملاحة فللمحكمة ان تلغي اجر الملاحين او
تنقصها اذا ثبت ان خسارة
السفينة ناجمة عن خطأهم او اهمالهم او انهم لم يبذلوا كل ما بوسعهم لانقاذ السفينة او
الركاب او البضائع او لالتقاط
حطامها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
