حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 176 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
نص المادة
تلزم الاجرة عن السفينة من يوم وضعها تحت تصرف مستأجرها الى يوم اعادتها تحت تصرف
مؤجرها بحالة تؤهلها لتقبل الشحن.
توقف هذه الاجرة في كل المدة التى يحرم فيها المستأجر من التصرف بالسفينة بسبب فعل
السلطة لكنها تبقى جارية في مدة
. توقيف السفينة بسبب حوادث الملاحة
واذا كان هذا التوقيف ناجما عن فعل مؤجرها فلا تلزمه اية اجرة عنه بل تجوز له المطالبة ببدل
عطل وضرر.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
