المادة 184 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
نص المادة
لا تلزم اية اجرة للسفينة عن البضائع التي لم تسلم للمستلم او التي لم توضع تحت تصرفه في
الميناء المرسلة اليه. على
ان الاجرة تكون لازمة:-
أ- اذا كان عدم التسليم ناتجاً عن اهمال او خطأ من المستأجرين الواسقين او من خلفائهم في
الحق.
ب- اذا لجأت الضرورة اثناء السفر الى بيع البضائع بسبب تعيبها ايا كان سبب هذا التعيب.
جـ- اذا عد هلاك البضائع من الخسائر البحرية المشتركة.
د- اذا هلكت البضائع بسبب عيب خاص بها.
وتكون الاجرة لازمة ايضا عن الحيوانات التي تنفق في السفينة لاي سبب كان ماعدا خطأ
الواسق.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
