عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 184 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

لا تلزم اية اجرة للسفينة عن البضائع التي لم تسلم للمستلم او التي لم توضع تحت تصرفه في

الميناء المرسلة اليه. على

ان الاجرة تكون لازمة:-

أ- اذا كان عدم التسليم ناتجاً عن اهمال او خطأ من المستأجرين الواسقين او من خلفائهم في

الحق.

ب- اذا لجأت الضرورة اثناء السفر الى بيع البضائع بسبب تعيبها ايا كان سبب هذا التعيب.

جـ- اذا عد هلاك البضائع من الخسائر البحرية المشتركة.

د- اذا هلكت البضائع بسبب عيب خاص بها.

وتكون الاجرة لازمة ايضا عن الحيوانات التي تنفق في السفينة لاي سبب كان ماعدا خطأ

الواسق.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.