حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 186 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
نص المادة
على مستأجر السفينة او الواسق الذي يريدان تسلم اليه البضائع قبل وصولها الى المحل
الموجهة اليه ان يدفع الاجرة بكاملها
حتى في حالة الاضطرار الى اصلاح السفينة اثناء السفر لسبب حادثة بحرية قاهرة.
لا يتم تسليم البضائع الا بعد تقديم كفالة مالية يمكن استعمالها في المستقبل لتسديد كافة
المبالغ من غرامات او خسائر
بحرية مشتركة الخ قد يستدعي الامر اضافتها على الاجرة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
