عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 186 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

على مستأجر السفينة او الواسق الذي يريدان تسلم اليه البضائع قبل وصولها الى المحل

الموجهة اليه ان يدفع الاجرة بكاملها

حتى في حالة الاضطرار الى اصلاح السفينة اثناء السفر لسبب حادثة بحرية قاهرة.

لا يتم تسليم البضائع الا بعد تقديم كفالة مالية يمكن استعمالها في المستقبل لتسديد كافة

المبالغ من غرامات او خسائر

بحرية مشتركة الخ قد يستدعي الامر اضافتها على الاجرة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.