عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 202 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

يصير ذكر علامات ( ماركات ) الطرود وعددها وكمية البضائع ونوعها وزنتها بناء على البيانات

الخطية التي يقدمها الشاحن

قبل الشحن .

يجب ان تكون العلامات كافية لتعريف البضائع وان توضع بطريقة تجعلها دائما سهلة القراءة

حتى نهاية السفرة.

للناقل ان يرفض تدوين افادات الشاحن في وثيقة الشحن اذا كان لديه اسباب وجيهة للشك في

صحتها او اذا لم تتوفر له الوسائل

العادية لمراقبتها وفي هذه الحالة عليه ان يذكر الاسباب وعندئذ يلقى اثبات النقص على عاتق

المرسل او المستلم.

ان الوثيقة التي تعطى للشاحن قبل وسق بضاعته منها بعد هذا الوسق وبناء على طلبه وثيقة

شحن قانونية.

وان وثيقة الشحن التي تعطى بالصيغة المنصوص عليها اعلاه تثبت ما لم يقدم دليل معاكس

تسلم الناقل للبضائع كما هي مبينة

في الوثيقة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.