المادة 24 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
نص المادة
للمتضرر من جراء تسجيل او تعديل او شطب اجري بدون سبب مشروع ان يطلب الغاء هذه الامور
او تعديلها. فان لم يقع الالغاء
او الشطب برضى الفريقين وجب الحصول على قرار قضائي.
اما الاغلاط البسيطة الواقعة في الكتابة كالتباين بين قيود صحيفة التسجيل وشروحات دفتر
اليومية او المستندات المبرزة
تأييدا للتسجيل فللمدير الحق في تصحيحها حكما.
اذا حصل اعتراض من قبل اصحاب العلاقة فعلى المدير ان يطلب الى قاضي الصلح المحلي
اجراء التصحيح بعد ان يذكر في الصحيفة
الاعتراض وطلب التصحيح. و لا يسري الالغاء او التصحيح على الشخص الثالث الذي سبق له ان
سجل حقوقه عن حسن نية قبل الالغاء
او التصحيح او تسجيل الاعتراض.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
