عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 262 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

الخسائر البحرية المشتركة هي ما ينتج من اضرار وهلاك اشياء ونفقات استثنائية عن هلاك اقدم

عليه الربان قصدا للمنفعة

المشتركة ومجابهة لخطر تعرضت له الرحلة. ولا يشترط حصول نتيجة مفيدة من ذلك فيما خلا

الحالات المنصوص عليها في المادة

266 وهذا شأن:

1 : - خسائر الاضرار: وهي الخسائر البحرية اللاحقة

أ- بالحمولة من جراء طرح البضائع في البحر واستعمالها وقودا لاتاحة اكمال السفرة وتفريغها

على طوف للتخفيف عن السفينة

او لتعويمها والقيام باعمال نوتية لاطفاء الحريق.

ب- وبالسفينة من جراء هلاك المهمات والتفرعات وتنشيب السفينة على البر قصد انقاذ

الحمولة وتعطيل السفينة وتضريرها

بقصد انقاذ الحمولة واطلاق العنان للاشرعة او للبخار عندما تكون السفينة منشبة على البر.

2 - وخسائر النفقات وهي النفقات الاستثنائية التي يدفعها الربان لسلامة الرحلة كنفقات

تعويم واسعاف وقطر سفينة متضررة

ونفقات الارساء الذي يقتضيه خطر بحري ونفقات غذاء واجرة البحارة المدفوعة من جراء حادث

استثنائي والنفقات المدفوعة

بدلا من نفقة كان من الواجب الحاقها بالخسائر البحرية المشتركة على ان لا تتجاوز مبلغ النفقة

المستبدلة منه واخيراً

نفقات تسوية الخسائر المشتركة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.