المادة 298 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
نص المادة
ينظم عقد التأمين خطياً وعلى نسختين اصليتين. ويجب ان يبين فيه ما يأتي:-
أ- تاريخ عقد التأمين وكونه عقد قبل الظهر او بعده.
ب- اسم طالب التأمين لحسابه او لحساب غيره واسم محل اقامته.
جـ- الاخطار التي يأخذها المؤمن على عهدته وحدود مدتها.
د- المبلغ المؤمن.
. هـ- قيمة القسط او بدل التأمين
ويوقعه المؤمن والمؤمن له او سمسار التأمين لحساب المؤمن له ويمكن تنظيمه لشخص
مسمى او للامر او لحامله. لكل من المتعاقدين
ان يتسلم صورة مطابقة للاصل عن وثيقة التأمين.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
