المادة 321 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
نص المادة
كل عقد تأمين انشيء بعد هلاك الاشياء المؤمنة او بعد وصولها يكون باطلا اذا ثبت ان الهلاك
او نبأ الوصول قد بلغا اما
الى مكان وجود المؤمن له قبل اصداره الامر بالتأمين واما الى مكان التوقيع على العقد قبل ان
يوقعه المؤمن.
اذا كان التأمين معقودا على الانباء السارة والسيئة. ولا يجوز هذا البند الا في تأمين السفينة
مجهزة ، فلا يلغى العقد
ما لم يقدم الدليل على ان المؤمن له كان على علم بهلاك السفينة او ان المؤمن كان على
علم بوصولها قبل توقيع العقد.
اذا ثبتت الحجة على المؤمن له فيدفع هذا للمؤمن ضعف بدل التأمين وان يثبت على المؤمن
فيدفع هذا للمؤمن له مبلغا قدره
ضعف بدل التأمين المتفق عليه.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
