عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 35 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

ان الحقوق العينية المترتبة على السفينة والناشئة عن ارث لا يمكن تسجيلها باسم طالبي

التسجيل اذا كان الارث عاديا

غير مقرون بوصية ، الا اذا ابرز هؤلاء علاوة على ثبوت وفاة مورثهم شهادات قانونية تثبت هوية

كل منهم وحقه بالارث.

اما اذا كان الارث معينا بموجب وصية فعلى المستدعي ان يبرز صك الوصية الرسمي او القرار

الصادر من السلطة القضائية

العائد لها امر تنفيذ الوصية.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.