عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 355 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

لا يدخل في تحديد الخسارة البحرية الا الثمن الثابت دفعه بقائمات الحساب عن التبديل والترميم

الذي يعترف الخبراء بضرورته

لاعداد السفينة حتى تكون صالحة للملاحة وليس للمؤمن له ان يطمع بتعويض آخر بسبب

نقص في الثمن او البطالة او اي سبب

آخر سواء اكان على سبيل الخسارة البحرية الخاصة ام المشتركة.

للمؤمنين ان يفرضوا تنفيذ التبديل والترميم عن طريق المناقصة العلنية. او الخطية اذا جاوز

المؤمن له هذا الفرض فيحسم

25 من مجموع مبلغ التبديل والترميم. %

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.