المادة 357 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
نص المادة
يجب على الربان ان لا يصفح السفينة وان لا يرمم قسمها السفلي في مرفأ الارساء الوقتي اذا
ارتأى الخبراء ان بالامكان
تأجيل الانفاق لوقت اكثر ملائمة.
وعلى الربان ايضا قبل اجراء الاصلاحات في ميناء الارساء الوقتي ان يستشير ممثل التأمين اذا
وجد والا فقنصل الاردن.
واذا كانت هذه الاصلاحات متعذرة او باهظة النفقة فعليه ان لا يجري فيه الا الاصلاحات التي لا
غنى عنها.
وللمؤمنين ان يرسلوا السفينة الى خير ميناء مجهز يمكن من اجراء الاصلاحات باقتصاد في
النفقة. وتقطر السفينة الى
هذا الميناء عند الاقتضاء.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
