عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 48 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

اذا ثبت ان ليس في الأمر الا اهمال او سهو فيحكم على الربان او رئيس السفينة بالحبس من

يومين الى عشرة ايام وبالغرامة

من نصف دينار الى عشرة دنانير اردنية او باحدى هاتين العقوبتين.

كل سفينة حائزة اوراقا مزورة او اوراقا لسفينة غيرها تحجز وتباع وفقا لاحكام المادة 45 ويحكم

على الرئيس او الربان

بالعقوبة المنصوص عليها في المادة نفسها.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.