عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 50 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

في الامتيازات والرهون والحجز على السفن

الفصل الاول

في الامتيازات

( المادة 50 )

الديون التالية وحدها ممتازة ودرجة امتيازها تحدد بحسب تاريخ ورودها.

أ- الرسوم القضائية والمصاريف المدفوعة في المحافظة على الثمن لمصلحة الدائنين العامة.

الرسوم عن محمول السفينة ورسوم

المنارة والميناء وغيرها من الرسوم والتكاليف العامة التي هي من النوع نفسه - رسوم الارشاد

ونفقات الحراسة والصيانة

منذ دخول السفينة في الميناء.

ب- الديون الناشئة عن عقد استخدام الربان والبحارة وسائر مستخدمي السفينة.

جـ- الجعل المستوجب للانقاذ والمساعدة ولمساهمة السفينة في غرامة الخسائر البحرية

. المشتركة

د- التعويض عن التصادم وعن غيره من طوارئ الملاحة وعن الاضرار المسببة للموانيء

والاحواض وسبل الملاحة والتعويض عن

جرح الركاب والبحارة وعن هلاك الحمولة والحوائج او تعيبها.

هـ- الديون الناتجة من عقود منشأة او عمليات اجراها الربان خارجا عن مربط السفينة بموجب

صلاحياته القانونية لحاجة

حقيقية تقتضيها صيانة السفينة او اكمال السفر سواء اكان الربان صاحب السفينة ام لم يكن

وسواء اكان الدين له ام للموانين

او للمرممين او للمقرضين ام لغيرهم من المتعاقدين.

و- العطل والضرر المستوجبان لمستأجري السفينة.

ز- مجموع اقساط التأمين المعقود على جرم السفينة واجهزتها واعتدتها المتوجبة عن آخر

سفرة مؤمن عليها فيما لو كان

التأمين معقودا للسفرة ، او لآخر مدة مؤمن عليها فيما لو كان التأمين معقوداً لاجل معين على

ان لا يتجاوز هذا المجموع

في الحالتين اقساط سنة واحدة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.