عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 60 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

تسقط الامتيازات ايضا بقطع النظر عن الطرائق العامة لسقوط الالتزامات بالبيع القضائي

الجاري بالصيغ المقررة في هذا

القانون ، بكل بيع للسفينة بالرضى وبالشروط التالية:-

ان يجري الانتقال وفقا لاحكام المواد 23 و 26 الى 29 و 35 و 37 و 39 من هذا القانون.

ان يعلن عن هذا الانتقال بنشره في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين محليتين وباعلان

يلصق على باب دائرة الميناء

على ان يذكر حتما في النشر والاعلان اسم المشتري ومحل اقامته.

ان لا يكون قد تبلغ المشتري اي اعتراض من الدائن في مهلة شهر بعد النشر.

يبقى للدائن حق الافضلية في ثمن المبيع ما دام هذا الثمن لم يدفع ولو بعد انقضاء هذه

المهلة بشرط ان يكون الدائن قد

اعلن نفسه للمشتري قبل الدفع بسند اعتراض.

وان الاعتراض المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين يجب ان يبلغ للدائن بواسطة الكاتب

العدل.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.