عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 98 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

( أ- يطبق مبدأ تحديد المسئولية المنصوص عليه في المادة 99 ) على جميع الديون الناشئة عن

الاضرار الجسدية والاضرار

المادية الناتجة عن حادث واحد معين ، دون اعتبار لاي دين ناجم عن اي حادث معين آخر.

ب- عندما تتجاوز مجموع الديون في حادث معين حدود المسئولية المنصوص عليها في المادة

( 96 ) فان مجموع المبلغ الذي يمثل

. حدود هذه المسئولية يمكن ان يكون مؤونة موحدة لتلك الحدود

جـ- لا تصرف من المؤونة المكونة بهذا الشكل الا الديون التي يمكن ان يلجأ فيها الى تحديد

المسئولية.

د- بعد تكوين المؤونة لا يجوز لاي صاحب دين تجاه المؤونة ان يستعمل حقه تجاه اموال اخرى

من اموال صاحب السفينة لتسديد

دينه اذا كانت المؤونة متوفرة فعلا لصالحه.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.