عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 121 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

يجب ان يتضمن السند البيانات التالية:-

أ-على وجه السند:-

1 - اسم الشركة المقترضة وشعارها ان وجد وعنوانها ورقم تسجيلها وتاريخه ومدة الشركة.

2 . - اسم مالك سند القرض اذا كان السند اسمياً

3 . - رقم السند ونوعه وقيمته الاسمية ومدته وسعر الفائدة

-: ب- على ظهر السند

1 - مجموع قيم اسناد القرض المصدرة.

2 . - مواعيد وشروط اطفاء الاسناد ومواعيد استحقاق الفائدة

3 . - الضمانات الخاصة للدين الذي يمثله السند ان وجدت

4 - اي شروط واحكام اخرى ترى الشركة المقترضة اضافتها الى السند شريطة ان تتوافق هذه

. الاضافات مع شروط الاصدار

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.