المادة 136 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
نص المادة
( اذا كان الشخص الاعتباري من غير الاشخاص العامة المشار اليهم في المادة 135 ) من هذا
القانون مساهما في شركة مساهمة
عامة، فيجوز له الترشح لعدد من المقاعد في مجلس الادارة حسب نسبة مساهمته في رأسمال
الشركة، وفي حال انتخابه عليه
تسمية شخص طبيعي لتمثيله في مجلس الادارة خلال عشرة ايام من تاريخ انتخابه وعلى ان
تتوافر فيه شروط ومؤهلات العضوية
المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء حيازته للاسهم المؤهلة لعضوية المجلس. ويعتبر
الشخص الاعتباري فاقدا لعضويته
اذا لم يقم بتسمية ممثله خلال شهر من تاريخ انتخابه، كما يجوز له استبدال شخص طبيعي اخر
بممثله خلال مدة المجلس.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
