المادة 148 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
نص المادة
أ- لا يجوز لمن يشغل وظيفة عامة ان يكون عضواً في مجلس ادارة اي شركة مساهمة عامة الا اذا
كان ممثلاً للحكومة او
لاي مؤسسة رسمية عامة او لشخص اعتباري عام.
ب- لا يجوز لعضو مجلس ادارة الشركة او مديرها العام ان يكون عضواً في مجلس ادارة شركة
مشابهة في اعمالها للشركة التي
هو عضو مجلس ادارتها او مماثلة لها في غاياتها او تنافسها في اعمالها كما لا يجوز له ان يقوم
باي عمل منافس لأعمالها.
ج- لا يجوز ان يكون لرئيس مجلس الادارة او أحد اعضائه او المدير العام او اي موظف يعمل في
الشركة مصلحة مباشرة او
غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي تعقد مع الشركة او لحسابها.
د- يستثنى من احكام الفقرة( ج) من هذه المادة اعمال المقاولات والتعهدات والمناقصات
العامة التي يسمح فيها لجميع المتنافسين
الاشتراك في العروض على قدم المساواة فاذا كان العرض الأنسب مقدماً من احد المذكورين
في الفقرة (ج) من هذه المادة
فيجب ان يوافق ثلثا اعضاء مجلس الادارة على عرضه دون ان يكون له حق حضور جلسة المداولة
في الموضوع المتعلق به ، وتجدد
هذه الموافقة سنوياً من مجلس الادارة اذا كانت تلك العقود والارتباطات ذات طبيعة دورية
ومتجددة.
هـ- كل من يخالف احكام هذه المادة من الاشخاص المشار اليهم في الفقرة ( ج) من هذه المادة
يعزل منصبه او وظيفته في
الشركة التي هو فيها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
