المادة 150 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
نص المادة
- أ 1 -اذا شغر مركز عضو في مجلس الادارة لاي سبب من الأسباب فيخلفه عضو ينتخبه مجلس
الادارة من المساهمين الحائزين
على مؤهلات العضوية ويشترك الشخص المعنوي في هذا الانتخاب ويتبع هذا الاجراء كلما شغر
مركز في مجلس الادارة، ويبقى
تعيين العضو بموجبه مؤقتا حتى يعرض على الهيئة العامة للشركة في اول اجتماع تعقده
لتقوم باقراره او انتخاب من يملأ
المركز الشاغر بمقتضى احكام هذا القانون وفي هذه الحالة يكمل العضو الجديد مدة سلفه
في عضوية مجلس الادارة.
2 - اذا لم يتم اقرار تعيين العضو المؤقت او انتخاب غيره من قبل الهيئة العامة في اول اجتماع
تعقده، فتعتبر العضوية
المؤقتة لذلك الشخص منتهية ، وعلى مجلس الادارة تعيين عضـو آخر على ان يعرض تعيينه
على الهيئة العامة للشركة في اول
اجتماع لاحق تعقده ووفق الاحكام المبينه في هذه الفقرة.
ب- لا يجوز ان يزيد عدد الاعضاء الذين يعينون في مجلس الادارة بمقتضى هذه المادة على نصف
عدد اعضاء المجلس فاذا شغر
مركز في المجلس بعد ذلك فتدعى الهيئة العامة لانتخاب مجلس ادارة جديد.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
