المادة 152 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
نص المادة
أ- يعتبر رئيس مجلس الادارة رئيساً للشركة المساهمة العامة ويمثلها لدى الغير وامام جميع
الجهات بما في ذلك الجهات القضائية المختصة وله ان يفوض من يمثله امام هذه الجهات
ويمارس رئيس المجلس الصلاحيات المخولة له بموجب احكام هذا
القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والانظمة الاخرى المعمول بها في الشركة ويتولى تنفيذ
قرارات مجلس الادارة بالتعاون مع ا لجهاز التنفيذي في الشركة.
ب- يجوز ان يكون رئيس مجلس الادارة متفرغاً لاعمال الشركة بموافقة ثلثي اعضاء المجلس
ويحدد مجلس الادارة في هذه الحالة الصلاحيات والمسؤوليات التي يحق له ممارستها
بوضوح كما يحدد اتعابه والعلاوات التي يستحقها ويشترط في ذلك ان لا يكون رئيسا متفرغا ,
لمجلس ادارة شركة مساهمة عامةاخرى او مديرا عاما لاي شركة مساهمةعامة اخرى.
ج-يجوز تعيين عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة من غير الرئيس مديراً عاماً للشركة او مساعداً
او نائباً له بقرار يصدر عن اكثرية ثلثي اصوات اعضاء المجلس في اي حالة من هذه الحالات على ان لا يشترك
صاحب العلاقة في التصويت.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
