المادة 155 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
نص المادة
أ- يجتمع مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة بدعوة خطية من رئيسه او نائبه في حالة غيابه
او بناء على طلب خطي يقدمه
الى رئيس المجلس ربع اعضائه على الاقل يبينون فيه الاسباب الداعية لعقد الاجتماع فاذا لم
يوجه رئيس المجلس او نائبه
الدعوة للمجلس الى الاجتماع خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمه الطلب فللأعضاء الذين قدموا
الطلب دعوته للإنعقاد.
ب- يعقد مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة اجتماعاته بحضور الاكثرية المطلقة لاعضاء
المجلس في مركز الشركة الرئيسي
او في اي مكان آخر داخل المملكة اذا تعذر عقده في مركزها الا انه يحق للشركات التي لها فروع
خارج المملكة او كانت
طبيعة عمل الشركة تتطلب ذلك ، عقد اجتماعين على الاكثر لمجلس ادارتها في السنة خارج
المملكة ، وتصدر قرارات المجلس
بالأكثرية المطلقة للأعضاء الذين حضروا الاجتماع واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت
معه رئيس الاجتماع.
ج- يكون التصويت على قرارات مجلس ادارة الشركة شخصياً ويقوم به العضو بنفسه ولا يجوز
التوكيل فيه كما لا يجوز ان يتم
بالمراسلة او بصورة غير مباشرة اخرى
د- يجب ان لا يقل عدد اجتماعات مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة عن ستة اجتماعات خلال
السنة المالية للشركة ، وان
لا ينقضي اكثر من شهرين دون عقد اجتماع للمجلس ويبلغ المراقب نسخة من الدعوة للإجتماع.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
