المادة 158 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
نص المادة
يحظر على رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة ومديرها العام أو اي موظف
يعمل فيها ان يفشي الى اي مساهم
في الشركة او الى غيره اي معلومات او بيانات تتعلق بالشركة وتعتبر ذات طبيعة سرية بالنسبة
لها وكان قد حصل عليها بحكم
منصبه في الشركة او قيامه باي عمل لها او فيها وذلك تحت طائلة العزل والمطالبة بالتعويض
, عن الاضرار التي لحقت بالشركة
ويستثنى من ذلك المعلومات التي تجيز القوانين والانظمة المعمول بها نشرها 0 ولا تحول
موافقة الهيئة العامة على ابراء
رئيس واعضاء مجلس الإدارة من هذه المسؤولية.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
