حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 177 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
نص المادة
القواعد العامة لاجتماعات الهيئة العامة
أ- يرأ س اجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة رئيس مجلس الادارة او نائبه في حالة
غيابه او من ينتدبه المجلس
في حالة غيابهما.
ب- على مجلس الادارة حضور اجتماع الهيئة العامة بعدد لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة
انعقاد مجلس الادارة ولا
يجوز التخلف عن الحضور بغير عذر مقبول.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
