عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 179 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- للمساهم في الشركة المساهمة العامة ان يوكل عنه مساهماً اخر لحضور اي اجتماع تعقده

الهيئة العامة للشركة بالنيابة

عنه بموجب وكالة خطية على القسيمة المعدة لهذا الغرض من قبل مجلس ادارة الشركة

وبموافقة المراقب على ان تودع القسيمة

في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام على الاقل من التاريخ المحدد لاجتماع الهيئة العامة ويتولى

المراقب او من ينتدبه تدقيقها

، كما يجوز للمساهم توكيل اي شخص بموجب وكالة عدلية لحضور الاجتماع نيابة عنه.

ب- تكون الوكالة صالحة لحضور الوكيل لاي اجتماع اخر يؤجل اليه اجتماع الهيئة العامة.

ج- يكون حضور ولي او وصي او وكيل المساهم في الشركة او ممثل الشخص الاعتباري

المساهم فيها بمثابة حضور قانوني للمساهم

الاصيل لاجتماع الهيئة العامة ولو كان ذلك الولي او الوصي او ممثل الشخص الاعتباري غير

مساهم في الشركة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.