المادة 183 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
نص المادة
أ- تعتبر القرارات التي تصدرها الهيئة العامة للشركة للمساهمة العامة في اي اجتماع تعقده
بنصاب قانوني ملزمة لمجلس
الادارة ولجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضرون، شريطة ان تكون تلك
القرارات قد اتخذت وفقاً لاحكام
هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ب- تختص المحكمة بالنظر والفصل في أي دعاوى قد تقدم للطعن في قانونية أي اجتماع
عقدته الهيئة العامة او الطعن في القرارات
التي اتخذتها فيه على أن لا يوقف الطعن تنفيذ أي قرار من قرارات الهيئة العامة الا اذا قررت
المحكمة خلاف ذلك ولا تسمع
الدعوى بذلك بعد مضي ثلاثة اشهر على عقد الاجتماع.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
