المادة 187 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
نص المادة
أ- للهيئةالعامة للشركة المساهمةالعامة ، بناء على اقتراح مجلس ادارتها ،ان تقرر سنوياً اقتطاع
( ما لا يزيد على 20 ) %
)من ارباحها الصافية عن تلك السنة لحساب الاحتياطي الاختياري.
ب- يستعمل الاحتياطي الاختياري للشركة المساهمة العامة في الاغراض التي يقررها مجلس
ادارتها ويحق للهيئة العامة توزيعه،
كله او اي جزء منه، كأرباح على المساهمين اذا لم يستعمل في تلك الاغراض
ج- كما ان للهيئةالعامة للشركة المساهمة العامة بناء على اقتراح مجلس ادارتها ان تقرر سنوياً
اقتطاع ما لا يزيد على
( 20 % ) من ارباحها الصافية عن تلك السنة احتياطاً خاص لاستعماله لاغراض الطوارئ او التوسع او
لتقوية مركز الشركة المالي
ومواجهة المخاطر التي قد تتعرض لها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
