المادة 20 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
نص المادة
أ - اذا كان الشخص المفوض بادارة شركة التضامن وبالتوقيع عنها شريكا فيها ومعينا بهذه
الصفة بمقتضى عقد الشركة او
بموجب عقـد خاص تم الاتفاق عليه بين الشركاء ، فلا يجوز عزله من ادارتها والتوقيع عنها وتعيين
بدلا منه الا بموافقة
جميع الشركاء أو بناء على قرار يصدر بأكثرية تزيد على نصف عددهم ممن يملكون ما يزيد على
( 50 ) من راسمال الشركة اذا %
كان عقد الشركة يجيز ذلك وتضمن نصا عن كيفية تعيين من يفوض بادارتها والتوقيع عنها من
الشركاء بدلا ممن تم عزله وبخلاف
ذلك لا يجوز عزل الشريك المفوض.
ب- يجوز عزل الشريك المفوض بالادارة وبالتوقيع عن الشركة بناء على طلب شريك او اكثر
وبقرار يصدر عن المحكمة المختصة
اذا رأت سببا مشروعا يبرر هذا العزل ، وتتخذ المحكمة المختصة قرارا بتعيين المفوض البديل.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
